منتديات عبدالرزاق احمدسعيدالشرعبي
السلام عليكم نتمنالكم وقت ممتع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عبدالرزاق احمدسعيدالشرعبي
السلام عليكم نتمنالكم وقت ممتع
منتديات عبدالرزاق احمدسعيدالشرعبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رفع القلم عن ثلاثة

اذهب الى الأسفل

رفع القلم عن ثلاثة  Empty رفع القلم عن ثلاثة

مُساهمة من طرف العابد القانت الإثنين نوفمبر 02, 2020 3:16 pm

الخطبة الأولى ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه  الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد  أيها المسلمون
روى الترمذي في سننه بسند حسنه : (عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :   « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ،وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَشِبَّ ،وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ ». وفي رواية :{ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ، أَوْ يُفِيقَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
إخوة الاسلام
موعدنا اليوم -إن شاء الله- مع هذا الأدب النبوي الكريم ، والذي يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس غير مكلفين ، فلا يُكتب عليهم ما يعملون ، ولا يحاسبون على أفعالهم حتى تزول الأسباب منهم ، وهذا إن دل فإنما يدل على عدل الاسلام ، ويسر الدين  ، فمعنى الحديث : رفع الإثم عن هؤلاء الثلاثة ، فلا يؤاخذون ما داموا في هذه الحالة ، لأنهم غير مكلفين، ولكن النائم يقضي الصلاة إذا استيقظ كما جاء في الحديث الآخر. ، وكذلك لو ارتكبوا شيئاً فيه اعتداء على الآخرين ، كإتلاف المال ، وإتلاف شيء من الأنفس، فإنهم يغرمون المال الذي أتلفوه ،وكذلك لو قتلوا نفساً في هذه الحالة ، فإنه يعتبر هذا من قتل الخطأ ، فتجب عليهم الكفارة والدية على العاقلة ، لأن حقول الآدميين لا تسقط بذلك ، لأن مبناها على المشاحة، وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فمبناها على المسامحة.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : (رُفِعَ الْقَلَمُ )، فالمراد برفع القلم عدم المؤاخذة ، لا قلم الثواب، فلا ينافيه صحة إسلام الصبي المميز ، كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم النبي – صلى الله عليه وسلم – ففي صحيح البخاري : (عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ – رضى الله عنه – قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ  « أَسْلِمْ » . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ – صلى الله عليه وسلم – . فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – وَهْوَ يَقُولُ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ »  ، كما روى مسلم في صحيحه : (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالرَّوْحَاءِ فَلَقِىَ رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ « مَنِ الْقَوْمُ ». فَقَالُوا الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا فَمَنْ أَنْتُمْ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَأَخَذَتْ بِعَضُدِ صَبِىٍّ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ قَالَ « نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ » ، وقال السيوطي نقلا عن السبكي : وقوله (رُفِعَ الْقَلَمُ ) هل هو حقيقة ، أو مجاز ، فيه احتمالان ، الأول : وهو المنقول المشهور : أنه مجاز لم يرد فيه حقيقة القلم ،ولا الرفع، وإنما هو كناية عن عدم التكليف ، ووجه الكناية فيه أن التكليف يلزم منه الكتابة ، كقوله تعالى (كتب عليكم الصيام) وغير ذلك ، ويلزم من الكتابة القلم ،لأنه آلة الكتابة ، فالقلم لازم للتكليف ، والاحتمال الثاني : أن يراد حقيقة القلم الذي ورد فيه الحديث أول ما خلق الله القلم ، فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ، ففي سنن الترمذي : ( أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ :  « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ ». ، فأفعال العباد كلها حسنها وسيئها يجري به ذلك القلم ، ويكتبه حقيقة ، وثواب الطاعات وعقاب السيئات يكتبه حقيقة ، وقد خلق الله ذلك وأمر بكتبه وصار موضوعا على اللوح المحفوظ ليكتب ذلك فيه جاريا إلى يوم القيامة . ، ففعل الصبي والمجنون والنائم لا إثم فيه ،فلا يكتب القلم إثمه ،ولا التكليف به ، فحكم الله بأن القلم لا يكتب ذلك من بين سائر الأشياء ،رفع للقلم الموضوع للكتابة ،والرفع فعل الله تعالى ،فالرفع نفسه حقيقة والمجاز في شيء واحد ،وهو أن القلم لم يكن موضوعا على هؤلاء الثلاثة إلا بالقوة والنهي ،لأن يكتب ما صدر منهم ، فسمي منعه من ذلك رفعا ، فمن هذا الوجه يشارك هذا الاحتمال الأول ، وفيما قبله يفارقه .
أيها المسلمون
أما قوله صلى الله عليه وسلم : (عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ) ،فرَفْعُ القَلَمِ عَنِ النَّائِمِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ حَالَ نَوْمِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، لَكِنْ إِذَا اسْتَيْقَظَ فَإِنَّهُ يَقْضِي، فالصَّحِيحُ أَنَّ النَّائِمَ يَقْضِي الصَّلَاةَ وَإِنْ طَالَتِ المُدَّةُ، فقد روى البخاري في صحيحه : (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ » . قَالَ بِلاَلٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ . فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ « يَا بِلاَلُ أَيْنَ مَا قُلْتَ » . قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ .    قَالَ « إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ ، يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ » . فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى)  ، وفي الصحيحين : (عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : « مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ » . ( وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى ) ، وهَذَا يَشْمَلُ النَّائِمَ وَالنَّاسِيَ، وَيَشْمَلُ أَيْضًا مَنْ غَفَلَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا؛ لِأَنَّ النَّاسِيَ غَافِلٌ، لَكِنْ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ غَفَلَ عَنْهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الغَفْلَةِ. فَيَمْتَدُّ رَفْعُ القَلَمِ إِلَى أَنْ يَسْتَيْقِظَ النَّائِمُ فَلَا عُتْبَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعْذُورٌ، وَهَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالعَبْدِ.  وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا وَيُفَسِّرُهُ الحَدِيثُ الذي رواه أحمد في مسنده : (عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَيْسَ التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ». فمَعْنَاهُ ألَّا يَكُونَ مُفَرِّطًا قَاصِدًا لِلْغَفْلَةِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ غَلَبَهُ النَّوْمُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ، أَمَّا إِذَا قَصَدَ الغَفْلَةَ قَصْدًا «فَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَشِبَّ) وفي رواية (وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ)  : فَالمُرَادُ بِهِ هُنَا البُلُوغُ، وَثَبَتَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بِخَمْسَةَ عَشْرَ عَامًا وَهَذَا أَحَدُ أَسْبَابِ البُلُوغِ، أَوْ بِنَبْتِ الشَّعْرِ الخَشِنِ حَوْلَ القُبُلِ، أَوِ الِاحْتِلَامِ، وَكَذَلِكَ بِالحَبْلِ وَالحَيْضِ عِنْدَ المَرْأَةِ. ، ورَفْعُ القَلَمِ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ، هذا يعني أن الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فِي حَقِّهِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا بَلَغَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةٍ، وَهَذَا يَشْمَلُ جَمِيعَ الوَاجِبَاتِ مِنْ صَوْمٍ وَغَيْرِهِ، خِلَافَ مَا كَانَ وُجُوبُهُ عَلَى سَبِيلِ الحُكْمِ الوَضْعِيِّ بِسَبَبٍ، مِثْلُ المَالِ فَالزَّكَاةُ تَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَالشَّرْطِ.
ثم نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم : (وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ ) وفي رواية : (وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ، أَوْ يُفِيقَ ) ، فالمراد بالمجنون أو المعتوه ،أو المعلول :هو زائل العقل, ويدخل فيه السكران ،والطفل كما يدخل المجنون ، ومن غان عنه عقله بأي سبب من الأسباب . ، وَرَفْعُ القَلَمِ عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، فهَذَا يبين أن المجنون لا يكلف ولا تقع عليه الاحكام ، ولا تقام عليه الحدود ، ففي سنن أبي داود : (أُتِىَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِىٌّ رضى الله عنه فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا.  فَجَاءَ عَلِىٌّ رضى الله عنه فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ ». وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِى فُلاَنٍ لَعَلَّ الَّذِى أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِىَ فِي بَلاَئِهَا. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَدْرِى. فَقَالَ عَلِىٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَنَا لاَ أَدْرِى ). كما يُبَيِّنُ هذا الحديث أَنَّ المَجْنُونَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَهُوَ مَحِلُّ إِجْمَاعٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَاخْتَلَفُوا فِي المُغْمَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالمَجْنُونِ وَقَالُوا: إِنَّهُ يُشْبِهُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَبِهُ إِذَا نُبِّهَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالنَّائِمِ فَقَالَ: نَوْعُ مَرَضٍ، وَلِأَنَّهُ يَعْتَرِي الأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَدْ وَقَعَ لِنَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلِهَذَا قَالُوا: يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ النَّوْمِ، وَالأَظْهَرُ – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّ المَنَاطَ هُوَ العَقْلُ، وَالمَجْنُونُ مَسْلُوبُ العَقْلِ، وَالنَّائِمُ وُالمُغْمَى عَلَيْهِ يُشْبِهُهُ مِنْ وَجْهٍ، فَلِهَذَا الصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْا، فَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَقْتًا كَامِلًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَلَا يَقْضِيهَا لِأَنَّ المَنَاطَ هُوَ التَّكْلِيفُ،  وَأَلْحَقَ أَهْلُ العِلْمِ بذَلِكَ المَعْتُوهَ، كَالرَّجُلِ الكَبِيرِ الَّذِي هَرِمَ بِسَبَبِ كِبَرِ سِنِّهِ، رُبَّمَا يَتَكَلَّمُ مَعَكَ وَيَفْهَمُ بَعْضَ الشَّيْءِ لَكِنَّهُ عِنْدَهُ اخْتِلَاطٌ فِي عَقْلِهِ وَنِسْيَانٌ حَتَّى لَا يَكَادُ يُمَيِّزُ أَوْ يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ، وَإِنْ مَيَّزَ فِي وَقْتٍ يَسِيرٍ، وَبَعْضُ مَنْ يُصَابُ بِهَذِهِ الآفَةِ أَحْيَانًا يُخَاطِبُكَ أَحْسَنَ الخِطَابِ، لَكِنَّهُ لَا يَلْبَثُ أَنْ يَعُودَ مُبَاشَرَةً إِلَى حَالَتِهِ، لَكِنْ إِنْ عُلِمَ لَهُ عَادَةً أَنَّهُ يَسْتَفِيقُ وَقْتًا كَامِلًا وَأَنَّهُ يُدْرِكُ وَضُبِطَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ، كَمَا تَتَرَتَّبُ الأَحْكَامُ عَلَى المَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ، لَكِنْ إِذَا كَانَ الأَمْرُ مُضْطَرِدًا وَمُلْتَبِسًا لَا يَنْضَبِطُ وَلَا يَكَادُ يُفِيقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حَالِهِ، فَالأَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَكَفَاهُ العَمَلُ فِي الصِّحَّةِ
أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم
الخطبة الثانية ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ )
الحمد لله رب العالمين . اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والايمان .ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه  الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد  أيها المسلمون
ومن الفوائد والأحكام التي يمكن أن نستنبطها من هذا الحديث النبوي الكريم : أولا : أنه لا عقاب على الصبي في فعل المحذور أو ترك واجب. ثانيا : أن الصبي ، والمجنون ، والسكران لا يقع طلاقه؛ لأنه رُفع عنه القلم. ثالثا : أن النائم لو طلق زوجته أثناء نومه لم يقع طلاقه. رابعا : أن الأهلية: هي صلاحية الشخص للحقوق المشروعة التي تثبت له أو عليه؛ فلابد من اعتبارها في التصرفات ، فقد الإنسان الأهلية يكون إما بسبب النوم الذي أفقده الاستيقاظ لأداء واجباته، أو بسبب حداثة السن والصغر الذي هو معها فاقد للأهلية، أو بسبب الجنون الذي اضطربت معه وظائفه العقلية، أو ما يلحق به كالسكر، فمن فقد التمييز والتصور الصحيحين، فانتفت عنه الأهلية بسبب من هذه الأسباب الثلاثة؛ فإن الله تبارك وتعالى- بعدله ،وحلمه، وكرمه، قد رفع عنه المؤاخذة بما يصدر عنه من تعدٍّ أو تقصير في حق الله تعالى.  خامسا : أن كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق.
الدعاء

العابد القانت
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى